العلامة الحلي

90

مختلف الشيعة

والجواب : المنع من كونه للوجوب . مسألة : قال ابن الجنيد ( 1 ) : الإمام إذا صلى في المسجد الحرام أحاط المصلون حول البيت من حيث لا يكون أحدهم أقرب إلى جدار البيت منه ، ولم يذكر علماؤنا ذلك . والأقرب الوقوف خلف الإمام للعموم . مسألة : المشهور المنع من كون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به . وقول الشيخ في الخلاف : يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم على مثل سطح ودكان وما أشبه ذلك ( 2 ) ، إنما قصد به التحريم . وقال ابن الجنيد ( 3 ) : لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله ، إلا أن يكون المأمومون أضراء ، فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر ، وفرض الأضراء الاقتداء بالسماع إذا صح لهم الوجه . واستدل بعض أصحابنا بما رواه عمار الساباطي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل صلى بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ، فقال : إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ( 4 ) . وهو شامل للبصراء والأضراء ، ولأنه موقف فاستويا فيه كالخلف والقدام . مسألة : وقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، ذكره ابن الجنيد ( 5 ) ، وقال بعض علمائنا : إذا قال حي على الصلاة . والأقرب الأول .

--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 556 المسألة 301 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 53 ح 185 . وسائل الشيعة : ب 63 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 463 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه .